egyptlawyer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المحاميين المصريين وتحديات المهنة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مذكرة الطعن على حكم الإعدام الصادر ضد رجل الأعمال هشام طلعت

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 201
تاريخ التسجيل : 26/09/2007

مذكرة الطعن على حكم الإعدام الصادر ضد رجل الأعمال هشام طلعت Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة الطعن على حكم الإعدام الصادر ضد رجل الأعمال هشام طلعت   مذكرة الطعن على حكم الإعدام الصادر ضد رجل الأعمال هشام طلعت I_icon_minitimeالأحد أغسطس 23, 2009 4:10 pm

ما السبب الثامن عشر فأكد فيه أبوشقة أن هناك قصوراً آخر فى التسبيب وفساداً آخر فى الاستدلال، حيث تمسك الدفاع ببطلان استجواب المتهم الأول محسن السكرى بمعرفة رئيس النيابة، إذ تم هذا الاستجواب دون حضور محام معه رغم اتهامه بجناية قتل عمد مع سبق الإصرار بالمخالفة للمادة ١٢٤ إجراءات جنائية المعدلة.
وفى السبب التاسع عشر قصور آخر فى التسبيب وخطأ آخر فى تطبيق القانون، حيث كان الدفع ببطلان أعمال وتقارير الخبراء الذين انتدبتهم النيابة العامة فى مصر ودبى أوالذين سمعوا أمام المحكمة من غير خبراء وزارة العدل أومصلحة الطب الشرعى من بين الدفوع الجوهرية التى تمسك بها دفاع الطاعن، وأسس الدفاع دفعه على ما نصت عليه المواد ١٣٩ من قانون الإثبات و٨٦ من قانون الإجراءات الجنائية و٤٨، ٤٩، ٥٠، ٩٠ من المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ والتى يستفاد من نصوصها أن حلف اليمين من الإجراءات الجوهرية التى بنبغى مراعاتها ضماناً لأمانة الخبير.
وفى العشرين قصور آخر فى التسبيب وخطأ آخر فى تطبيق القانون وفساد آخر فى الاستدلال، حيث كان الدفع ببطلان جميع إجراءات التحقيق التى أجريت بالمكتب الفنى للنائب العام فى مصر وتبعاً بطلان قرار الإحالة وعدم اتصال المحكمة بالدعوى وعدم قبولها من بين الدفوع التى تمسك بها دفاع الطاعن فى مرافعته الشفوية ومذكرته المكتوبة.
وقد أسس الدفاع على أن البين من واقع التحقيقات أن النائب العام بتاريخ ٦/٨/٢٠٠٨ أصدر قراره بإدراج الطاعن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
وإذ كان ذلك وكان هذا القرار قد صدر بمناسبة التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة مع المتهم الأول عن جريمة القتل المسندة إليه، فقد أضحى قراراً قضائياً لاتصاله بإجراءات التحقيق فى الدعوى والتى صدر بمناسبتها.
وهوإجراء ماس بشخص الطاعن ومقيد لحريته وهوقرين الحبس الاحتياطى بدلالة قانونية، وهى أن المشرع فى تعديله الأخير للمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات قد نص على المنع من السفر كإجراء بديل للحبس الاحتياطى.
وإذ كان ما تقدم وكان الطاعن ذا صفة نيابية «عضوبمجلس الشورى» فهويتمتع بهذا الوصف بالحصانة المقررة فى المادة ٩٩ من الدستور وتنعطف عليه مظلة المادة ٩ من قانون الإجراءات، واللتان تحظران اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق ضد عضوالمجلس إلا بعد الحصول على إذن من هذا المجلس أوإذن رئيسه ما بين أدوار الانعقاد.
أما السبب الحادى والعشرين ففيه قصور آخر فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع، حيث قام الدفاع بالدفع باستحالة حدوث الواقعة وفقاً للتصوير الوارد بالأوراق بدلالات فنية ومادية جازمة تضمنتها الدعوى، وأسس دفاع الطاعن لدفعه على أن الثابت من تقارير المعاينة لمسرح الحادث والتقارير الفنية، وعند سؤال الطبيب الشرعى المشرح دكتور حازم متولى بتحقيقات نيابة دبى أن وضعية المجنى عليها عند تعرضها للذبح أنها كانت «مسجاة على ظهرها وقت ذبحها وأن يمين الرأس كان مثبتاً على الأرض عند القيام بنحر الجبهة اليسرى ومقدمة العنق».
وأن ما أثبته تقرير الأدلة الجنائية من وجود عدد ٣٦ بصمة ثبت أنها لآخرين خلاف المتهم الأول، وأن الثابت أن هناك ثلاث بصمات لشخص واحد مجهول فى داخل شقة المجنى عليها وأيضاً داخل صندوق الإطفاء.
والسبب الثانى والعشرين فيه قصور آخر فى التسبيب وإخلال آخر بحق الدفاع، حيث إن الدفاع قام صراحة على دفعين يتعلقان بالجانب القانونى المتصل بمشروعية الدليل المستمد من التسجيلات والمكالمات الخمس المسجلة بين المتهمين، وأنها تسجيلات باطلة تمت بالمخالفة للمادة ٢٠٦ من قانون الإجراءات وبغير إذن صادر من النيابة العامة بناء على أمر القاضى الجزئى.
والسبب الثالث والعشرين، به تناقض وقصور آخر فى التسبيب، حيث جاء فى مدونات الحكم المطعون أنه قد أطرح دفع الطاعن ببطلان التسجيلات الخمسة التى أجراها المتهم الأول على هاتفه للطاعن بقوله: «إن المحكمة لم تركن إلى نصوص هذه المكالمات وتفريغها كدليل على إدانة المتهم»،
وهوما يخالف ما أثبته الحكم فى موضع آخر منه، عندما قال فى حيثيات الحكم: «وقد ثبت من خطابات شركتى موبينيل وفودافون، وكذا كشوف المكالمات والرسائل الصادرة والواردة من وإلى تليفون المتهم الأول وتليفون المتهم الثانى، أنهما تبادلا العديد من المكالمات الصوتية والرسائل النصية، منها المكالمات والرسائل المسجلة على تليفونى المتهم الأول، وأنها وصلت إليه».
وجاء فى السبب الرابع والعشرين، وجود فساد آخر فى الاستدلال وعسف فى الاستنتاج، حيث كانت شهادة المقدم سمير سعد محمد، الضابط بإدارة إنتربول القاهرة، الدليل الأول الذى عول عليه الحكم فى إدانة الطاعن. وقد تمسك دفاع الطاعن ببطلان هذه الشهادة وعدم جواز الاستناد إليها لمخالفتها نص المادة ٢٤ من قانون الإجراءات، فضلاً عن مجافاتها للمنطق والمجرى العادى للأمور.
وجاء فى السبب الخامس والعشرين أن هناك تناقضاً وقصوراً آخر فى التسبيب، من مطالعة مدونات الحكم نجد أن المحكمة صورت الواقعة على أن السكرى قد توجه إلى شقة المجنى عليها بزعم تسليمها رسالة شكر وهدية من شركة بوند العقارية وعرضهما عليها من خلال العين السحرية الموجودة بباب الشقة فاطمأنت إليه وفتحت الباب فسلمها الرسالة المزعومة ولحظة اطلاعها عليها باغتها بكم فيها وأسقطها أرضاً واستل السكين الذى كان قد أعده سلفاً لقتلها وقام بنحرها.
وهوما يؤكد أن المحكمة اعتنقت فى تصورها للواقعة أن المجنى عليها بعد أن تسلمت المظروف من المتهم الأول عقب فتحها الباب قامت بفض هذا المظروف وأخرجت الرسالة من الظرف، وفى هذه الأثناء باغتها المتهم الأول.
وأوضح السبب السادس والعشرين، قصوراً آخر فى التسبيب وفساداً آخر فى الاستدلال، حيث استند الحكم المطعون فيه فى استخلاص اشتراك الطاعن مع المتهم الأول فى ارتكاب جريمته تحريضا واتفاقاً ومساعدة.
وأوضح السابع والعشرين وجود قصور فى التسبيب، حيث خلص الحكم المطعون فيه إلى ثبوت مسؤولية الطاعن عن جريمة إشراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى قتل المجنى عليها.
وجاء فى السبب الثامن والعشرين فى الدليل المستمد من شهادة الدكتورة فريدة الحاج محمد حسين الشمالى بالتحقيقات التى أجرتها المحكمة بجلسة ٢١/١٢/٢٠٠٨. وبالرجوع إلى مدونات الحكم المطعون فيه وما حصله من عناصر شهادة سالفة الذكر التى عولت عليها المحكمة، والسبب التاسع والعشرون جاء فيه أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أن والد المجنى عليها عبدالستار خليل تميم قد ادعى مدنياً ضد الطاعن ومثل فى جلسات المحاكمة بوكيل هو الأستاذ/ نجيب ليان المحامى (لبنانى الجنسية).
والبين كذلك من محضر جلسة ٢/٣/٢٠٠٩ أن المحامى المذكور قد ترافع فى الدعوى المدنية وشرحها والتمس الحكم له بالطلبات.
والبين أيضاً من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد قضى فى الدعوى المدنية المشار إليها بإلزام الطاعن والمتهم الأول بمبلغ ٥٠٠١ جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وفى السبب الثلاثين دفع بوجود قصور آخر فى التسبيب وإخلال آخر بحق الدفاع، بأن الدفاع الحاضر مع محسن السكرى قدم تتمة لمرافعته الشفوية وتأييداً لما أثاره فيها عدد ثمانى حوافظ «مستندات» تمسك بدلالتها وما رصد على صفحاتها فى تأييد دفاعه وفى نفى التهمة،
وأن الحكم المطعون فيه أنه إذا عرض لتلك الحوافظ وما تضمنته من مستندات فقد اقتصر على إيراد الحوافظ الخمس الأولى وأورد مضمونها تفصيلاً ثم عرض للحافظة السابعة التى تتضمن تقريراً فنياً مقدماً من المهندس وليد فاروق يوسف البارونى خبير علوم الحاسب الآلى لنظام الكاميرات، ثم عرض الحكم المطعون فيه الحافظة الثامنة المتضمنة تقريراً استشارياً معداً من الدكتور أيمن فودة والمتضمن النعى على تقرير الطب الشرعى المقدم فى الدعوى وأوجه الاعتراضات عليه.
وجاء فى السبب الأخير وجود إخلال بحق الدفاع بأن تمسك دفاع محسن السكرى فى ختام مرافعته بطلبين جازمين احتياطيين ما لم تنته المحكمة إلى البراءة فى حكمها.
وقالت مصادر إن فريد الديب أودع أمس مذكرة طعن على الحكم بإعدام هشام طلعت، تضمنت ٤١ سبباً لنقض الحكم، وصل عدد صفحاتها إلى ٤٢٤ صفحة، فيما يقدم عاطف المناوى دفاع محسن السكرى مذكرته صباح اليوم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egyptlawyer.1fr1.net
 
مذكرة الطعن على حكم الإعدام الصادر ضد رجل الأعمال هشام طلعت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حيثيات الحكم بإعدام هشام طلعت و السكري
» تفاصيل أقوال هشام طلعت مصطفى أمام النيابة
» ;حكم الإعدام في المرأة الحامل
» محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2004
» حديث عيسى بن هشام .....عن المحاكم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
egyptlawyer :: الفئة الأولى :: الاستاذ/مصطفى حسن المحامى :: نقابة المحامين المصريين :: المحاكم المصرية-
انتقل الى: