egyptlawyer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المحاميين المصريين وتحديات المهنة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 السبب الأول، القصور فى البيان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 201
تاريخ التسجيل : 26/09/2007

السبب الأول، القصور فى البيان Empty
مُساهمةموضوع: السبب الأول، القصور فى البيان   السبب الأول، القصور فى البيان I_icon_minitimeالأحد أغسطس 23, 2009 4:16 pm

السبب الأول، القصور فى البيان الذى استندت إليه المحكمة، وأصدرت حكمها بالإعدام، منها المذكرات المكتوبة والموثقة بتوقيع والدى المجنى عليها وشقيقها فى تحقيقات دبى، والإنابة القضائية إلى بيروت، وما نصت عليه من توافر الأدلة فى ثبوت هذه الوقائع ونسبتها إلى المتهمين، وما ورد بالمذكرات المكتوبة والموقعة بتوقيع والدى المجنى عليها إلى محكمة الجنايات، وتحقيقات دبى والإنابة القضائية ببيروت.
وأضافت مذكرة الطعن أن الحكم المطعون عليه خلا كلية من إيراد الدليل المستمد من شهادة والد المجنى عليها بتحقيقات دبى وخلا من بيان الدليل المستمد من الشهادة التى تمت ببيروت بموجب الإنابة القضائية، رغم أن الحكم المطعون فيه قد عول صراحة على الدليل المستمد من شهادة عبدالستار خليل تميم بتحقيقات دبى وشهادته فى الإنابة القضائية ببيروت،
ولأن كل حكم بالإدانة ينبغى ألا يحمل أدلة الثبوت فى الدعوى بل يتعين عليه أن يورد مؤدى الأدلة التى تساند إليها فى الإدانة وأن يبين مضمونها بيانا كافيا، ولا يكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة سلامة المأخذ ومدى تأييد هذا الدليل للواقعة، حسبما اعتنقها الحكم، ومبلغ اتساقه مع باقى الأدلة التى عول عليها حتى يتضح وجه استدلاله به،
إلا أن مدونات الحكم المطعون فيه تساندت فى إدانة الطاعن - ضمن ما تساند - إلى الدليلين المستمدين من شهادة والد المجنى عليها عبدالستار خليل تميم فى تحقيقات دبى وأيضاً شهادته التى أدلى بها فى الإنابة القضائية ببيروت دون أن يورد مؤدى ومضمون هذين الدليلين وخلا الحكم المطعون فيه كلية من العرض لمؤدى هذين الدليلين بما يجعله مشوبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الحكم المطعون فيه بما يجعله معيبا واجب النقض والإحالة.
واستند السبب الثانى فى الطعن إلى قصور فى شهادة المقدم سامح محمد سليم والتقرير المقدم منه وما عرضه من مقاطع فيديو وصور مستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة بفندقى الواحة والهيلتون ومبنى الرمال ١ أيام ٢٤ و٢٥ و٢٨/٧/٢٠٠٨ ومفاد ما أوراه الحكم على السياق المتقدم فى بيانه لمؤدى هذا الدليل وما عول منه فى إدانة هشام طلعت بالإعدام، وهو شهادته والتقرير المقدم منه وما عرضه من مقاطع فيديو وصور.
ولكن بالرجوع إلى ما أثبته الحكم المطعون نجد أنه عرض لمؤدى شهادة سالف الذكر وأيضاً بيان الدليل المستمد من مشاهدة المحكمة لما عرضه الشاهد المذكور فى الجلسة من مقاطع الفيديو والصور المستخلصة من تسجيلات الكاميرات المشار إليها،
إلا أنه قد قصر عن إيراد مؤدى الدليل المستمد من التقرير المقدم من الشاهد على الرغم من تساند الحكم المطعون فيه - فى إدانة الطاعن - على الدليل المستمد من التقرير، وأن المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات توجب أن يتضمن كل حكم بالإدانة بياناً واضحاً لمؤدى ومضمون كل دليل من الأدلة التى تساند إليها بياناً كافياً لا يغنى عنه مجرد الإشارة إلى الدليل بل ينبغى ذكر مؤداه بطريقة وافية، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة سلامة المأخذ ومدى اتساق هذا الدليل مع باقى الأدلة وتأييده للواقعة حسبما اعتنقها الحكم وحتى يتضح وجه استدلال المحكمة به على ما انتهت إليه ومدى سلامة هذا الاستدلال.
واعتبر الطعن أن كل من يطالع الحكم يقف عاجزاً عن الوقوف على مضمون تقرير رئيس قسم التصوير وكيفية ووجه استدلال المحكمة به على ثبوت التهمة والتى انتهى إلى إدانة الطاعن عنها، وكل ما سلف قصور، شاب الحكم فى تحصيل مؤدى هذا الدليل على نحو يُعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون والوقوف على وجه استدلال الحكم بهذا الدليل وسلامة مأخذه ومدى اتساقه مع باقى الأدلة التى عول الحكم فى الإدانة عليها ومدى تأييده للواقعة التى اقتنعت بها المحكمة.
وهو الدور الذى تضطلع به محكمة النقض فى مراقبتها للأحكام للوقوف على مدى التزامها بضوابط التسبيب السليمة، وهو الدور الذى لا سبيل لمحكمة النقض أن تباشره مادام أن الحكم قد جهل مضمون ومؤدى أحد الأدلة التى عول عليها فى الإدانة، وإذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور فى البيان بما يجعله معيباً واجب النقض والإحالة ولو تساند إلى أدلة أخرى لما بينها من تساند.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egyptlawyer.1fr1.net
 
السبب الأول، القصور فى البيان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السبب الثالث فى الخطأ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
egyptlawyer :: الفئة الأولى :: الاستاذ/مصطفى حسن المحامى :: نقابة المحامين المصريين :: المحاكم المصرية-
انتقل الى: