Admin Admin
المساهمات : 201 تاريخ التسجيل : 26/09/2007
| موضوع: لاعادة القيد بنقابة المحامين الشروط الجديدة الخميس فبراير 25, 2010 5:47 pm | |
| ان المحامين الذى زالت عضويتهم بقوة القانون وعددهم 11313 مقسمين كالاتى : - عدد
| القيد
| 7917
| ابتدائى
| 3096
| استئناف
| 295
| نقض
| * ان النقابة تقبل إعادة القيد على النظام الذى طبق من المجلس السابق ( بالرسوم المبالغ فيها ) حتى الان وهناك حالات كثيرة استردد قيدها وأقيلت من زوالها بعد السداد المشار إليه ولكن النقابة وبالمخالفة للقانون – تعيد القيد بدون ضوابط ويستفيد المحامى العائد بكامل القيد وكامل المعاش ؟! ( راجع نص المادة 170 ، 196 )*أن هناك حالات زوال أعيد قيدها من خلال هذا المجلس الحالى ( 5 حالات تقريبا دون سداد المبالغ العاليه التى تطلبها المجلس السابق ؟! " العهدة على السادة الموظفين بقسم التحصيل " أن مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية ( نص المادة 174 ) *وبالتالي ننصح بتكليف الإدارات المختصة ( أمانة الصندوق والشئون القانونية بعمل التنبيه بالوفاء لكل الأسماء المتأخرة عن السداد بخطاب بعلم الوصول ( المادة 170 ) ان عدد القضايا التى رفعت ضد النقابة بخصوص هذا الأمر هى ثمان قضايا فقط متداولة منها (3) قضايا قضى فيها بعدم الاختصاص " البيان من واقع مذكرة ونقاش مع الشئون القانونية " *أن السادة المحامين الذين حصلوا على زوال يبغون العودة ليأكلون من عسل النقابة وسوف يستفدون – ختى ولو سددوا المبالغ الباهظة – بأكثر مما يدفعون سواء لمعاش او علاج وخلافه " والمزاحمة ستكون بالملايين ؟! ولكن يمكن تنقيتهم بعدم احتساب مدة الزوال فى المعاش والقيد فالأمر يحتاج منا الى الحيطه والحذر والنظر البه بنظرة ثاقبة وبعيده شروط وضوابط قبول المحامين الذين حصلوا على زوال من المجلس السابق : - 1- سداد رسم جدول عام حسب نص المادة 167 من القانون 2- سداد رسم إعادة للجدول ثابت وقدرة 750.000 جم طبقا لنص المادة 170 من القانون 3- سداد الاشتراكات المتأخرة قبل زوال بصدر قرار المجلس السابق 2004 وغرامة التأخير طبقا لنص المادة 170 من القانون 4- لا تحتسب المدة الى أزيل اسم المحامى فيها فى مدة القيد او المعاش ( نص المادة 170 ) 5- يتم تشكيل لجنة مشتركة من الإدارات الاتيه ( الشئون القانونية ، التحصيل ، القيد ) لتلقى الطلبات من المحامين الراغبين فى إعادة القيد ويخصص انموذج يكتبه المحامى بشخصه يقر فيه برغبته العودة وسداد ما عليه من التزامات مالية تجاه النقابة بعد ان عزل منها طبقا للقانون وعلم بذلك يرفق بالطلب المستندات التالية : - أ- شهادة تفصيلية تحركات حديثة من مصلحة الجوازات ب- شهادة تفصيلية من التأمينات ت- أصل البطاقة الضريبية ث- صحيفة الحالة الجنائية ج- الكشف الطبى المعتمد من التامين الصحى لبيان حالة صاحب الطلب الصحيفة والمرضية تفصيلا
1- يعلن فى وسائل الإعلام ( المسموعة والمقروءة والمرئية ) ومجلة المحاماة عن فتح باب التقدم للمحامين الذى تأخروا عن سداد الاشتراكات وصدر قرار بعزلهم وذلك لمدة محدودة
2- تنشأ إدارة متخصصة خاضعة لامين الصندوق لتولى أمر الإعلان فى المجلة ( ولو بملحق خاص ) لم تخلف عن السداد طبقا لنصوص المادتين 169 ، 170 من القانون وكذا الإعلان بخطاب موصي عليه وكذا تنقية الجداول .
3- يتم تعظيم دور المطالبة وتزويدها بأجهزة الحاسب الالى والأدوات وربطها ببرامج الكمبيوتر . وذلك للإعلان أولا بأول للمحامين المتأخرين عن السداد ومطالبتهم طبقا للقانون وان يرفق بملف المحامى ما يفيد ذلك وكذا عدد مجلة المحاماة ( رقمها وصورة من البيان وبها اسمه والمبالغ المستحقة عليه والمدة المتأخرة عن سدداها )
4- بخصوص استفادة المحامى الحاصل على زوال – وعاد مرة أخرى – من مشروع العلاج يجب ربط مشروع العلاج ببرنامج الكمبيوتر بباقى إدارات النقابة وتوضع ضوابط معينة خالتهم المرضية حال عودتهم كما يبين من الكشف الطب آنذاك
5- لن يستحق المحامى الذى التزم وسدد المبالغ طبقا لقرار المجلس السابق ( المبالغ الباهظة كما يقال ) أن يستردها . مطالبا بمساواتهم بمن سدد الآن وفق شروطنا . وذلك طبقا لنص المادتين 172 ، 196 من القانون
عضو مجلس النقابة العامة
إبراهيم إلياس
مقرر لجنة الشئون السياسية | |
|