موضوع: حصانة مكتب المحامى الأربعاء أكتوبر 24, 2007 3:29 am
عاوز اعرف لو المحامى ممنوع المعارضة ولا لآ يعنى بالفرض لو محامى عاوزين يضبطوة متلبس بشئ لازم اذن من النائب العام او نقابة المحامين ولا اذن من النيابة عادى زى أى شخص ومين اللى هيحقق معاة النقابة اولا وبعدين النيابة ولا اية ؟
تذكر المادة 30من قانون الإجراءات الجنائية أنه ( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرة يسيرة . وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها ........)) كما تنص المادة 51 من قانون المحاماة أنه (( لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وعلى النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة إو المجلس النقابة الفرعى قبل الشروع فى تحقيق اى شكوى ضد محامى بوقت مناسب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان محاميا متهما بجناية أو جنحه خاصة بعملة أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق ......)) أى أنه لابد من أستاذان النيابة العامة ويكون التفتيش بمعرفة أحد السادة وكلاء النائب العام .