Admin Admin
المساهمات : 201 تاريخ التسجيل : 26/09/2007
| موضوع: حيثيات الحكم فى أول قضية لـ التحرش الجنسى الخميس نوفمبر 27, 2008 3:02 am | |
| حيثيات الحكم فى أول قضية لـ التحرش الجنسى 26/11/2008 | <table style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FLOAT: left; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" width="26%" border=0><tr><td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none"> </TD></TR></TABLE>
حيثيات الحكم فى قضية «التحرش الجنسى» الخاصة بالضحية «نهى رشدى»، والتى وصف فيها البعض الحكم بأنه تاريخى، جاءت الحيثيات فى ٣ ورقات، تصدرها اسم المستشار أحمد شوقى الشلقانى، رئيس المحكمة، والذى أصدر الحكم بحضور مجدى العجاتى، وكيل النيابة، وأفادت الحيثيات أنه فى القضية رقم ١١٥٥١ لسنة ٢٠٠٨ ضد شريف رجب جبريل قصير، حضر المتهم من محبسه وحضر زياد العليمى ونجلاء الإمام مع المجنى عليها نهى رشدى، وحضر محمد حسين الموكل مع المتهم، وأن النيابة العامة اتهمت فى ٢٥ يونيو الماضى المتهم بهتك عرض المجنى عليها نهى رشدى صالح الأستاذ، حال سيرها بالطريق العام، بأن أمسك «بثديها» بالقوة حال قيادته السيارة الخاصة به. وذكرت الحيثيات أن واقعة الدعوى حسبما استيقنتها المحكمة استخلاصاً من أوراق الدعوى وما دار فيها من مرافعات، تتحصل فى أنه حال سير نهى رشدى مع صديقتها هند محمود عبداللطيف بشارع رفاعة فى مصر الجديدة، فاجأها المتهم شريف رجب، بأن أخرج يده من نافذة سيارة نصف نقل كان يقودها وأمسك بثديها، واستغاثت بالمارة وتمكنوا من الإمساك به، وحيث إن هذه الواقعة قد توافر الدليل علىها وعلى نسبتها للمتهم شريف رجب، وذلك بما شهدت به المجنى عليها نهى رشدى وصديقتها هند محمود عبداللطيف والنقيب وائل محمود عبدالعال. أضافت الحيثيات أن نهى رشدى شهدت بأنها حال سيرها وبصحبتها صديقتها هند، فوجئت بالمتهم شريف رجب، وباغتها بإمساك «ثديها الأيسر» واستغاثت وصديقتها بالمارة الذين تمكنوا من الإمساك به، وأوضحت أن المتهم كان بسيارته وأخرج يده من نافذتها وأتى ذلك الفعل، وشهدت هند محمود عبداللطيف فى تحقيقات النيابة بمثل ما شهدت به المجنى عليها. وذكرت الحيثيات أن النقيب وائل محمود عبدالعال، الضابط بمباحث مصر الجديدة، قد شهد بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة على النحو الوارد بشهادة المجنى عليها، وحيث إنه بسؤال المتهم شريف رجب بتحقيق النيابة، أنكر ما أسند إليه، وأضافت الحيثيات أن المتهم التزم الإنكار أمام المحكمة وادعت المجنى عليها مدنياً وطالبت المتهم بأن يؤدى لها مبلغ ٥٠٠١ جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وأن المحامى الحاضر مع المتهم طلب القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. وقالت المحكمة: حيث إن ما أتاه المتهم من الإمساك بثدى المجنى عليها يوفر العنصر المادى لجريمة هتك العرض باعتباره فعل «جس» جزءًا من جسم المجنى عليها ويخل بالحياء إخلالاً جسيماً، وقد اقترن هذا الفعل بالقوة، حيث وقع هذا الفعل على المجنى عليها مباغتة ودون رضائها، وقد أقدم المتهم على هذا الفعل عمداً وهو يعلم صفة فعله من حيث كونه مخلاً بحياء المجنى عليها على نحو جسيم، وأن المجنى عليها غير راضية عنه، ومن ثم تلتفت المحكمة عن إنكار المتهم اطمئناناً لأدلة الإثبات، وحيث إنه بناء على ذلك، فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن شريف رجب جبريل فى ٢٥ يونيو الماضى هتك عرض المجنى عليها نهى رشدى صالح الأستاذ، بالقوة، بأن أمسك بثديها الأيسر مباغتة على النحو المبين بالتحقيقات، وهى الجناية المؤثمة بالمادة ٢٦٨ عقوبات ويتعين معاقبة المتهم بموجبها عملاً بالمادة ٢/٣٠٤ إجراءات جنائية، مع إلزامه المصاريف الجنائية. وعن الدعوى المدنية، قالت المحكمة إنها انتهت إلى ثبوت الجريمة فى حق المتهم وهو ما يعد خطأ أصاب المجنى عليها بالضرورة، ويتعين التعويض عملاً بالمادة ١٦٣ من القانون المدنى ومن ثم فإن المحكمة تلزم المتهم بأن يؤدى للمجنى عليها مبلغ ٥٠٠١ كتعويض مؤقت مع إلزامه بمصاريف الدعوى المدنية، وانتهت المحكمة إلى أنها وبعد الاطلاع حكمت حضورياً بمعاقبة المتهم شريف رجب جبريل، بالسجن المشدد ٣ سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية ألزمته بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى ٥٠٠١ جنيه على سبيل التعويض الموقت وألزمته مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة. .. والطعن على الحكم أمام النقض طعن نبيه الوحش المحامى على الحكم الصادر بحبس المتهم فى قضية التحرش ٣ سنوات أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، وقال فى أسباب الطعن إن هناك تناقضاً بين أقوال المجنى عليها فى التحقيقات والتى أكدت أنها كانت قادمة من المطار ومتجهة إلى منزلها فى منشية البكرى، وبين أقوال صديقتها الشاهدة التى قررت بأنهما كانتا متجهتين إلى شارع الخليفة المأمون من منزل المجنى عليها وليس العكس، فضلاً عن حجب أقوال الشاهدة بمحضر الاستدلالات، وكذلك العديد من الروايات التى صدرت من المجنى عليها بعد الحكم سواء فى أحاديثها التليفزيونية أو حواراتها الصحفية. وأضاف أن هذه الروايات تجعل الواقعة محل شك، وأن لها صورة أخرى غير ما جاء بالأوراق، وأنها مكذوبة لكثرة الروايات وتعددها، الأمر الذى يوصم الحكم بالقصور فى التسبب مما يستوجب نقضه. وأشار إلى أن الحكم قد جاء فى معرض الحديث عن جريمة هتك العرض بأن المتهم هتك عرض المتهمة بالقوة، بأن أمسكها من صدرها، وبالاطلاع على أوراق الدعوى ومحاضر جلساتها نجد أنها خلت من ثمة قرينة تشير إلى هتك عرض المجنى عليها بالقوة، ولم تطلب إحالتها للطب الشرعى لبيان الآثار التى تركتها فعلة المتهم، ولم تأمر النيابة نفسها بإحالتها للطب الشرعى، خاصة أن المجنى عليها كانت قد قررت بأن المتهم أمسك بها بقوة، فكان يتعين على النيابة إحالتها إلى الطب الشرعى لإثبات ما إذا كانت هناك أثار من عدمه
| المصدر |
| |
|