Admin Admin
المساهمات : 201 تاريخ التسجيل : 26/09/2007
| موضوع: النقابات المصرية تلجاء الى الامم المتحدة لحمايتها من الحراسة الثلاثاء أكتوبر 02, 2007 10:42 am | |
| نقابات مصر تلجأ إلي الأمم المتحدة لحمايتها من الحراسة [size=12] ١٥ عاماً مضت منذ بدأت لعبة «فرض الحراسة» علي النقابات المهنية، تحولت خلالها نقابات المهندسين والأطباء والتجاريين إلي «كيانات معطلة» في المعادلة السياسية المصرية، ويئس المهنيون من الإصلاح حتي إن بعضهم توجه للأمم المتحدة مطالباً بالتدخل الدولي بحثاً عن حل. وقبل أن يفيق المهنيون من لطمة القانون ١٠٠ لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته، تستعد الحكومة بقانون جديد للنقابات تعده أمانة المهنيين بالحزب الوطني، وهو القانون الذي سماه المهنيون «قانون شهاب» نسبة إلي الدكتور مفيد شهاب، وأعلنوا رفضهم المبكر له محذرين من خطورته علي الحركة النقابية وعلي الشارع السياسي المصري بأكمله، وتساءل المهنيون عن أسباب إصرار الحكومة علي الإشراف القضائي علي انتخابات النقابات، في الوقت الذي استبعدت فيه القضاة من الإشراف الكامل علي الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وأشاروا إلي التناقض الواضح بين أن يحكم رئيس الجمهورية البلاد بأصوات ٧% من الناخبين، بينما يشترط القانون ١٠٠ حضور ٥٠% من أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات حتي تكون الانتخابات صحيحة. الدكتور مجدي قرقر، الأمين العام لحزب العمل السابق، والقيادي بنقابة المهندسين، قال: إن هدف الحكومة الأساسي من التمسك بالإشراف القضائي علي انتخابات النقابات المهنية، هو تعطيل إجراء الانتخابات بها، خاصة أن الحزب الوطني لا يمتلك قواعد حقيقية بين المهنيين، فضلاً عن صعوبة تزوير الانتخابات، ولهذا ألقت الدولة جميع الانتخابات النقابية علي كتف رئيس محكمة استئناف جنوب القاهرة، وهو عبء يفوق طاقته والنتيجة أنه لم تجر انتخابات نقابية منذ صدور القانون ١٠٠ لسنة ١٩٩٣ باستثناء نقابتي الصحفيين والمحامين. وأضاف قرقر: نتيجة لصعوبة حصول كوادر الحزب الوطني علي مقاعد في النقابات المهنية، لجأت الدولة إلي القانون ١٠٠ لإجراء الانتخابات داخل مقار العمل التابعة للحكومة والقطاع العام حتي يتمكن رؤساء مجالس الإدارات ومديرو العموم من ممارسة نفوذهم علي الناخبين من العاملين بتلك المؤسسات. وأبدي قرقر دهشته من وقوف الدولة كحجر عثرة أمام انتخابات نقابة المهندسين طوال ١٢ عاماً بحجة مراجعة كشوف الذين لهم حق الانتخاب ولم تنته منها حتي الآن ولن تنتهي، مما اضطرهم لاختصام رئيس محكمة جنوب القاهرة أمام المحكمة الإدارية، فدفعت الحكومة بالحارس القضائي ليتدخل بهدف تعطيل الحكم، وفي الجلسات التالية دفعت بـ«الحراس القضائيين» في النقابات الفرعية ومهندسين مختلفين مع مجلس النقابة للتدخل، بغرض تعطيل الحكم. وأشار قرقر إلي أن الدولة تحاول البحث عن فسحة من الوقت لتمرير قانون الدكتور مفيد شهاب أمين المهنيين بالحزب الوطني بغرض تعطيل الانتخابات لحين إقرار القانون من مجلس الشعب. وقال قرقر: إن انتخابات نقابة المحامين تعد نموذجاً مقبولاً، حيث يتم تشكيل المجلس بالتمثيل القطاعي والجغرافي أو الأخذ بفكرة المجمعات الانتخابية. الدكتور علي صبري، رئيس لجنة المتابعة بنقابة المهندسين، يري أن تعطيل الانتخابات في النقابات المهنية لا يعود فقط إلي التمسك بالإشراف القضائي، وإنما أيضاً إلي تخوف الدولة من سيطرة الإخوان المسلمين علي النقابات. ودعا صبري إلي ضرورة إعطاء المهنيين الحق في إجراء انتخاباتهم بأنفسهم لأن التمسك بالإشراف القضائي عطل الانتخابات لمدة ١٢ عاماً في نقابة المهندسين، وهو ما كبد النقابة خسائر مالية كبيرة. المهندس معتز الحفناوي، عضو لجنة المتابعة بنقابة المهندسين، وصف وضع الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات في أي نقابة في يد رئيس اللجنة القضائية بأنه مؤامرة من الدولة لشل حركة النقابات المهنية تحت دعاوي أن القانون المنظم للنقابات المهنية وضع للحد من سيطرة الاتجاهات غير الشرعية علي النقابات، في حين أن الانتخابات النقابية التي جاءت بأعضاء الحزب الوطني كشفت عن إدارة فاسدة ومستغلة غابت عنها الديمقراطية بسبب غياب الرقابة والمحاسبة من الجمعيات العمومية، مما أدي إلي نهب أموال النقابات «نقابة المهندسين مثلاً»، والتي وصلت خسائرها إلي ٣٥٠ مليون جنيه خلال فترة الحراسة طبقاً لما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. وأوضح «الحفناوي» أن جميع المهنيين حريصون علي عدم سيطرة مجموعات بعينها علي النقابات مطالبًا بمنح الجمعية العمومية لكل نقابة سلطة تحديد النسب الواجب توافرها للانعقاد حتي لا تتاح فرصة السيطرة علي النقابة لأي أقلية. وأكد الحفناوي أنه مع الإشراف القضائي علي انتخابات النقابات في يوم الانتخابات فقط، أما المراحل السابقة فتكون من اختصاص النقابة وحدها. ودعا إلي تشكيل مجلس قومي مؤقت يمثل جميع التيارات السياسية تمهيدًا لإجراء الانتخابات. موضحًا أنه تم الاتصال بالجهات الدولية لحقوق الإنسان للتعريف بأزمة نقابة المهندسين وتم بالفعل رفع توصية من لجنة النشاط النقابي بالجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع أزمة نقابة المهندسين المصرية علي جدول أعمالها في شهر يونية المقبل، وهذه اللجنة سيكون منوطًا بها اتخاذ إجراءات من ضمنها إرسال لجنة تقصي حقائق من الأمم المتحدة. الدكتور شريف قاسم نقيب التجاريين بالقاهرة اتفق مع سابقيه علي أن القانون ١٠٠ هو السبب في أزمة النقابات حيث يشترط حضور ٥٠% من أعضاء الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات في المرة الأولي، و٣٠% في المرة الثانية، وبغير ذلك يتم تعيين لجنة قضائية لإدارة النقابة وهو ما يعني عبئًا إضافيًا علي القضاة الذين لا يعلمون عن مشاكل النقابات شيئًا وغير مؤهلين لإدارة العمل النقابي اليومي. وأوضح قاسم أن إسناد إدارة النقابات للجان قضائية يهدر جزءًا كبيرًا من أموال النقابات في الوقت الذي تعاني فيه النقابات من قلة الموارد إلي عدم القدرة علي دفع المعاشات وتوقف الأنشطة والخدمات التي تقدمها. وقال قاسم إن المهنيين كانوا توصلوا إلي حل وسط مع الدولة وهو أن يكون النصاب القانوني في المرة الأولي ٥٠%، علي أن ينزل إلي ٢٠% في المرة الثانية، كما كان هناك اقتراح بالأخذ بفكرة المندوبين أو المجمعات الانتخابية، ولكن اعتراض نقابة المحامين علي هذا النظام وأد الفكرة في مهدها. ودعا قاسم إلي استمرار مجلس النقابة القائم كما هو في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، وأن يتم إجراء الانتخابات في يوم من أيام العمل حتي يسهل حضور الأعضاء. وقال قاسم إنه في حالة الإصرار علي الإشراف القضائي يجب أن تتحمل الدولة تكلفته. جمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين توقف عند ظاهرة «الكيل بمكيالين» في مسألة الانتخابات فبينما تتغافل التشريعات عن تحديد نسبة يجب توافرها في انتخابات الرئاسة والبرلمان، يختلف الوضع في النقابات المهنية والسبب في رأيه هو عدم سيطرة الحكومة عليها ولذلك لجأت إلي تحديد نصاب قانوني مرتفع أملاً في عدم اكتماله لتقبض علي مقدرات الأمور. وطالب «تاج» ما سماهم- عقلاء النظام الحاكم- بعدم اللجوء لاستخدام سلاح التشريع من أجل تغيير الواقع السياسي لصالحهم لأن هذا يؤدي لتعقيدات يصعب حلها علي المسرح السياسي. وانتقد تاج إصرار الحكومة علي وضع الانتخابات النقابية تحت إشراف القضاء في الوقت الذي ترفعه فيه عن انتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشوري. الدكتور عصام العريان الأمين العام لنقابة الأطباء قال: النظام المصري يناقض نفسه ويتصور اننا مغيبون فبينما يلغي الإشراف القضائي علي الانتخابات الرئاسية والتشريعية بحجة عدم إضاعة وقت القضاة يتمسك بهم في انتخابات النقابات بل ويعين لجانًا قضائية لإدارة النقابات الواقعة تحت الحراسة. وأضاف العريان الحكومة المصرية لا تريد مؤسسات قوية، مبديا دهشته من اشتراط نسبة ٥٠% لاكتمال النصاب القانوني لانتخاب مجلس نقابة، في الوقت الذي يجوز فيه انتخاب الرئيس بأقل من ٧% من أصوات المصريين. وانتقد العريان موقف اللجنة القضائية الرافض لإجراء الانتخابات في نقابة الأطباء مع أن المجلس الحالي حصل علي ثلاثة أحكام قضائية واجبة النفاذ بضرورة إجراء الانتخابات إلا أن أعضاء اللجنة القضائية لم يحترموا قرارات القضاء. ١٥ عاماً من تجميد النقابات بموجب القانون ١٠٠ وقعت العديد من النقابات المهنية تحت وطأة الحراسة، فنقابة الأطباء لم تجر بها أي انتخابات منذ أكثر من ١٢ عاماً، ونقابة المهندسين تحت الحراسة منذ يونيو ١٩٩٥، ونقابة الزراعيين تحت الحراسة منذ ١٥ عاماً، ونقابة المعلمين لم تجر فيها الانتخابات منذ ١٥ عاماً. ويعود إنشاء النقابات في مصر إلي عام ١٩١٢، حيث تم إنشاء نقابة المحامين أمام المحاكم الأهلية، ثم أعقبتها نقابة المحامين أمام المحاكم الشرعية عام ١٩١٦، وتلتها نقابات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، والطب البيطري عام ١٩٤٠، ثم نقابة الصحفيين عام ١٩٤١، والمهن الهندسية عام ١٩٤٦، والمهن الزراعية عام ١٩٤٩، والتعليمية عام ١٩٥١. وقد تضمنت العديد من قوانين إنشاء النقابات المهنية إعطاء أحد الوزراء صلاحيات محددة علي النقابة، فطبقاً للمادة «٢٠» من القانون ٦٦ لسنة ١٩٧٤، بشأن نقابة المهندسين يحق لوزير الري أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو في انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخابات. وطبقاً لأحكام المادة ٢٠ من القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٤، بشأن نقابة المهن الفنية التطبيقية يحق لوزير الصناعة الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية. الأمر نفسه بالنسبة لنقابة التمريض، فقد تضمن القانون ١٥ لسنة ١٩٧٦، أن لوزير الصحة الحق في دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال ١٥ يوماً إذا لم يقم المجلس بدعوتها، وله حق الطعن علي نتيجة انتخابات النقيب وأعضاء المجلس. وتنص المادة ٢٩ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٦٩، الخاصة بنقابة أطباء الأسنان أنه علي مجلس النقابة أن يخطر وزيري الصحة والداخلية بنتيجة الانتخاب، وأن يخطر وزير الصحة بكل القرارات التي يتخذها المجلس. أما المادة ٦٢ من القانون ٧٦ لسنة ١٩٧٠، الخاصة بإنشاء نقابة الصحفيين فتنص علي أنه لوزير الإرشاد القومي أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة والطعن علي القرارات من الجمعية العمومية. ملامح المشروع البديل الذي تقترحه النقابات وضعت قيادات النقابات المهنية تصورات عديدة لقانون بديل عن القانون ١٠٠ لسنة ١٩٩٣، كانت أهم ملامحه هي: ١- يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت ٢٥% من عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب، وطبقًا لأحكام قانون كل نقابة، ويجوز لكل نقابة اقتراح التعديلات اللازمة في تحديد عدد وشكل جمعيتها العمومية. ٢- إذا لم يتوافر هذا النصاب حتي نهاية العملية الانتخابية تتم دعوة أعضاء الجمعية إلي اجتماع ثان خلال أسبوعين، ويكون الانعقاد والانتخاب صحيحين، إذا تم التصويت بنسبة ١٠% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الانتخاب. ٣- إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقًا للأحكام السابقة يستمر النقيب والمجلس في مباشرة اختصاصاتهم لمدة عام كمجلس مؤقت، ويدعي أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخابات النقيب ومجلس النقابة بالطريقة ذاتها ويكون الانتخاب صحيحًا باكتمال النصاب المنصوص عليه في المادة السابقة. ٤- إذا خلا منصب النقيب قبل انتهاء مدته حل محله أقدم النواب أو الوكلاء، وتدعي الجمعية العمومية لانتخاب النقيب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خلو مكانه، وتعتبر مدة النقيب المنتخب مكملة لمدة النقيب السابق. ٥- يكون للجنة المشرفة علي الانتخابات اختيار الأيام التي تراها لاجتماع الجمعية العمومية، ويعلن عن المواعيد في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية. ٦- تجري الانتخابات وفق القانون الخاص بكل نقابة، ويخطر مجلس القضاء لانتداب عدد من السادة القضاة للإشراف علي عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وتتحمل وزارة العدل جميع المصروفات. ٧- تشكل كل نقابة مهنية لجنة من غير المرشحين، تكون مهمتها الفصل في جميع الطلبات والتظلمات علي قيد أو رفع أي أسماء من كشوف الناخبين. ٨- يحق لمجالس النقابات العامة والفرعية وسائر التنظيمات النقابية جمع الأموال وقبول هبات وتبرعات للأغراض التي تقوم عليها كل نقابة، ولا يجوز فرض الحراسة القضائية أو الإدارية علي النقابات المهنية أو مصادرة أموالها لأي سبب. الاشتراطات المستحيلة في القانون ١٠٠ تعترض النقابات المهنية علي القانون ١٠٠ لسنة ١٩٩٣ بسبب الشروط التعجيزية الموجودة بنصوصه، حيث تنص المادة الثانية علي وجود تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة ممن لهم حق التصويت لصحة انتخاب النقيب وأعضاء المجلس، وإذا لم يكتمل النصاب تعاد الانتخابات ويصبح الحد الأدني لصحة الانتخاب هو تصويت ثلث الأعضاء، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يتم تعيين لجنة لإدارة العمل بالنقابة بإشراف قضائي، ويحق للجنة القضائية التي تتولي الإشراف علي النقابة عدم دعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات، مما يؤدي إلي بقاء النقابات تحت الحراسة إلي ما لا نهاية. كما يتعارض القانون ١٠٠ في مادته الخامسة مع الدستور، حيث تنص هذه المادة علي أن يكون اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لأغراض الانتخابات في غير أيام الجمع والعطلات الرسمية وأعمال هذا النص يؤدي إلي الحد من الاقبال علي المشاركة في العملية الانتخابية، بالإضافة إلي النصاب المرتفع المطلوب انعقاد الجمعية العمومية. كما يعيب القانون سريانه علي جميع النقابات المهنية رغم اختلاف كل نقابة عن الأخري، فهناك نقابة مركزية مثل الصحفيين ونقابات أخري لها فروع في المحافظات، مما يحتم اختلاف قواعد انتخابات مجالس النقابات. ٢٣ نقابة مهنية في قبضة «الحكومة» في مصر ٢٣ نقابة مهنية، تضم حوالي ٦ ملايين ينتمون إلي الطبقة الوسطي. وقد بدأت أزمة النقابات المهنية في مصر، بعد اجتماعها المشترك عام ١٩٩٠ في نقابة الأطباء، وهو الاجتماع الذي طالب فيه ممثلو النقابات بتخلي رئيس الجمهورية عن رئاسة الحزب الوطني، وإلغاء قانون الطوارئ، والقيود علي حرية الصحافة وإطلاق حرية الأحزاب، والمطالبة بإجراء انتخابات نزيهة. وفي عام ١٩٩١ أثارت النقابات ذاتها مشكلة البطالة المهنية إثر غزو الكويت، وعودة الكثير من المهنيين المصريين. وقد ردت الدولة علي هذه التحركات النقابية بوضع قانون ضمانات ديمقراطية العمل النقابي- رقم ١٠٠ لسنة ٩٣- والذي أدي إلي تجميد الكثير من النقابات وشل حركة العمل النقابي حتي وصل الأمر إلي طلب بعض النقابات من الدولة دعما لصندوق المعاشات لمواجهة العجز المالي.
[/size] | |
|