أزمة مواطن تحول الى المسيحية وقصته مع المحاكم المصرية
05/08/2007
تحقيق – نادر شكرى
بعد رفع أول دعوى قضائية من نوعها.
"محمد" أصبح مسيحياً... القضاء المصري في مأزق!!!!!!
ناهد متولي تستعد لرفع ثاني قضية لإثبات حقها وتغيير أوراقها للمسيحية
د عوض شفيق: "محمد" سوف يفتح النيران علينا ولكن حقوق الإنسان ليس لها وقت للمطالبة بها!!
المسشار نخلة: "محمد" البداية لإرساء مبادئ لتنظيم حرية الاعتقاد وإثبات هوية الآلاف من الذين يغييرون ديانتهم
المستشار عاصم جابر: لا يوجد في القرآن أو السنة أو القانون ما يمنع من تغيير الإنسان لديانته
د / ضياء رشوان: لا يوجد عقوبة للمرتد ولكن يجب وضع مبدأ العلانية للتحول بين الأديان والمذاهب
تنص المادة 46من الدستور على أن " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية كما تنص المادة 40 من الدستور على أن" المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
، كما نصت المادة الأولى من الدستور على حقوق المواطنة هذه النصوص كانت كفيلة لرفع أو دعوى قضائية من نوعها في تاريخ القضاء المصري في حق إثبات شخص مسلم قام باعتناق المسيحية بتغيير أوراقه الرسمية للديانة الجديدة وكانت القضية التي قام برفعها المحاميان بالنقض الدكتور عوض شفيق المحامي الدولي ورئيس المركز الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان بمصر بمثابة الصدمة لوضع مواد الدستور في مسارها الصحيح وترسيخ قيم ومبادئ حقيقية تعزز من احترام حقوق الإنسان وتنبذ التعصب والتعسف ضد دين أو فكر بعينه.
محمد أحمد حجازي هو حديث الرأي العام المصري الآن وهو أول من تنظر له العيون التي تترقبه لمعرفة مصيره في أول دعوى قضائية لتغير أوراقه إلى المسيحية وربما يكون هو أول مؤسس لقاعدة عامة لحرية الاعتقاد ينتهجها الكثير من الذين يخشوا الإعلان عن تغيير ديانتهم خوفاً من قصاص المجتمع، محمد أحمد حجازي 25 قام باعتناق الديانة المسيحية منذ 4 سنوات ولكنه كان يخشى الإعلان عن ذلك لأنه تبادر إلى ذهنه أن قانون الردة سوف يطبق عليه ويصبح الموت طريقه ولكن مع مرور الوقت فضّل محمد الإعلان عن ديانته دون خوفاً متخذاً عبارة السيد المسيح أمامه ( فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضاً به قدام أبي الذي في السماوات ولكن مَن ينكرني أمام الناس أنكره أنا أيضاً قدام أبي الذي في السماوات) لذا قام محمد سابقاً برفع هذه الدعوة تحت رقم 35647 لسنة 61 قضائية ليثبت حقه في اعتناق الديانة التي قام باختيارها بإرادته طبقاً لنصوص الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان إيماناً منه بأن الأديان السماوية شرعت للمحبة والسلام وإنها علاقة العبد بخالقه وليس للتناحر أو التنافس أو أفضلية دين على أخر حيث وجد الطالب إن ضالته المنشودة قد وجدها في الدين الجديد مما حدا به إلى تغيير ديانته وقد تقدم إلى السجل المدني لاستخراج بطاقة الرقم القومي تفيد بديانته الجديدة إلا إن السجل المدني رفض ذلك مما يحق له رفع هذه الدعوى والتي جاءت لعدة أسباب كما شرحها المحاميان في عريضتهم ومنها أن رفض السجل المدني لاستخراج البيانات الجديدة يخالف الدستور في مواده من المادة 40 والمادة 46 ويستفاد من هذا النصوص أن الدولة لا تفرق بين مواطنيها ولا تميز بينهم بسبب اعتناقهم لدين معين فجميع معتنقي الأديان المختلفة إمام القانون سواء إذ إن الدين لله والوطن للجميع وأن الديان واحد وهو الذي يحاسب في الآخرة جميع البشر أمام القانون لا يحاسب الشخص بحسب اعتناقه ديانة معينة ولكن المعيار هو المواطنة واحترام الدستور والقانون
ثانياً: مخالفة القرار المطعون عليه للقانون
نصت المادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية على أن يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاماً من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغ السن ونصت المادة 53 من ذات القانون على أن إذا طرأ تغيير على أي بيانات بطاقة تحقيق شخصية المواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته بتحديث بياناته كما نصت المادة 47/2 من نفس القانون على أنه يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص) وحيث أن جهة الإدارة تمتنع عن تغيير بيانات الطالب وتحديثها بناء على التغيير الذي طرأ على ديانته مما يعد قراراً سلبياً مخالفاً للقانون المذكور
ثالثاً: مخالفة القرار المطعون عليه لمواثيق حقوق الإنسان
نصت المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم نشره والموافقة عليه في 10 ديسمبر 1948 على أن لكل شخص حق في حرية الفكر والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير دينه أو عقيدته وحرية ممارسة الشعائر الدينية وأن يظهر دينة أو عقيدته في التدريس والممارسة والعبادة، كما نصت المادة 18 من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية والتي تم إقرارها في 16 ديسمبر 1966 والذي وقعت عليه مصر سنة 1981 وأصبح جزء من تشريعها الداخلي طبقاً للدستور المصري على أن (سيكون لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين وهذا الحق يشمل الحرية في أن يتبنى أي دين أو عقيدة من اختياره سواء فردياً أو بالاشتراك مع آخرين أن يظهر علانية أو سراً دينه أو عقيدته في العبادة والشعائر والممارسة والتعليم) كما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أن يجب ألا يتعرض أحد لقهر سوف يفسد حريته في أن يتخذ أو يعتنق ديناً أو عقيدة يختارها كما اعتمدت الدعوة على مخالفة القرار المطعون علية للفقه لما صرح به فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة مؤخراً بإنه لا إكراه في الدين وأن الإسلام لا يعرف الردة ولا عقوبة على المرتد في القرآن الكريم... وأن الإسلام لا يجبر أحد على الدخول فيه أو البقاء فيه غير مقتنع بدينه. لذا فأن بقاء الطاعن ( حجازي )وإجباره على حمل بطاقة شخصية تحوي بيانات مخالفة للواقع والحقيقة يضر به أشد الضرر سواء في حقه في الزواج أو التنقل أو السفر كما أنه يضر أيضاً بالمجتمع إذ أنه من الناحية الشكلية له عقيدة تخالف ما يعتنقه ويؤمن به الأمر الذي يتوافر معه ركن الاستعجال إذ يترتب على عدم إعطائه الطالب بطاقة شخصية بالبيانات الجديدة نتائج خطيرة يتعذر تداركها فيما بعد
صرح المستشار ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان أن قضية محمد حجازي هي الأولي من نوعها أمام القضاء المصري، وسوف تبدأ المحكمة الإدارية النظر فيها والاستماع إلي أطرافها في أول سبتمبر المقبل وأن هذه القضية سوف تفتح الأبواب أمام الآلاف من الأشخاص الذين يعتنقون المسيحية دون الإعلان عنها خوفاً من المجتمع علماً أن القانون والدستور المصري في مواده يعطي لهم الحق في حرية الاعتقاد دون قيود وأضاف أن مفتي الجمهورية أكد على ذلك في الفتوى الأخيرة التي أجاز فيها تغيير ديانة المسلم إذا أراد ذلك، باعتبار أن الدين مسألة ضمير بين الإنسان وربه، موضحاً أن المفتي أكد في فتواه أن الله تعالى كفل للبشرية حق اختيار الدين دون إكراه أو ضغط خارجي وتسأل نخلة لماذا تقوم الجهات الإدارية ووزارة الداخلية في تغيير أوراق المسيحيين الذين أشهروا إسلامهم في خلال 24 ساعة وهناك عشرات الفتيات القبطيات تم تغيير أوراقهم للإسلام دون معرفة مدى رغبتهم في ذلك في الوقت نفسه تقف وزارة الداخلية بكل تعسف حينما يكون التغيير إلى المسيحية وهو ما يوضح مدى التمييز الديني من جانبها لذا جاءت الدعوة المرفوعة تطالب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه فيما تضمنه من عدم تغيير ديانة الطاعن من الإسلام إلى المسيحية مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء القرار المطعون عليه مع كل ما يترتب عليه من آثار. وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
الدكتور عوض شفيق المحامي الدولي ورئيس المركز الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان قال في بداية حديثه أن هذه القضية سوف تفتح أبواب النيران أمامهم ولكن الحقوق ليس لها وقت مشيراً إن ديانته هي حقوق الإنسان ويعلم أن المطالبة بالحقوق هي أصعب شيء لا سيما أن الوضع شائك في مصر ولكن لا يوجد وقت للمطالبة بالحقوق حينما يقع ضرر على أي مواطن ولا سيما أن هذه القضية قد تكون بداية لوضع تنظيم وقواعد لآلاف الحالات الأخرى مشيراً أنه لديه 1500 حالة اعتناق للمسيحية يريدون تغيير أوراقهم سواء مواطنين داخل مصر أو خارجها وفجّر مفاجأة بأن ثاني قضية من هذه النوعية سوف تكون لناهد متولي وأحمد أباظة لإثبات حقهما وتغيير أوراقهما، أضاف الدكتور عوض أنه لا يسعى للتبشير بالمسيحية في هذه القضايا ولكنه يقوم برفعها بناءاً على توكيل منهم لإثبات حقوقهم وتفعيل المادة 46 والمادة الأولى من الدستور وهذا التفعيل لن يأتي الأمن خلال الأفراد للحصول على حقوقهم التشريعية ووضع تنظيم للمادة 46 بشأن حرية الاعتقاد وحول ما يتم استخدامه بشأن كلمات النظام العام والأمن العام كحجة لإعاقة حرية الاعتقاد قال الدكتور عوض أن كلمات النظام العام هي فكرة طويلة لأن النظام العام مجموعة من القواعد العامة في المجتمع وهي قواعد أمرة ولا يجوز انتهاكها لأن النظام العام هو مجموعة الحقوق الأساسية للإنسان لذا أي قيد يقع على حرية الاعتقاد بحجة أنه يخالف النظام العام يجب أن يكزن منصوص بقانون .. فهل يوجد قانون أو مادة تمنع تغيير الأديان ؟ .. بالتأكيد لا يوجد لذا فالقاضي الذي يحكم بمخالفة النظام العام هو الذي يحكم بالشريعة الإسلامية مؤكداً أنه لا يجوز تطبيق المادة الثانية من الدستور ! وأشار أن قانون الأحوال المدنية يؤكد على حق كل فرد في تغير بياناته ويلزم وزارة الداخلية بتنفيذ دلك وفي حالة رفضها تكون ارتكبت جرم ومخالفة للنظام العام وأكد أنه يستند إلى فتوى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية في حق المسلم في تغيير ديانته ورغم تراجعه فهو لم يخرج عن السياق العام في حرية الاعتقاد في الإسلام والغرب قد نظر للإسلام كدين ينظر بتحرر لحقوق الأفراد في اختيار ديانتهم وأنه لا يوجد نص صريح أو قانون يقول أن من يخرج على الإسلام يقتل والمادة الأولى والمادة 46 تتوافق مع المادة 18 من إعلان حقوق الإنسان الدولي للقضاء على التعصب القائم على الدين أو المعتقد ويوجد 12 معيار دولي لحماية حق الفكر والضمير والعقيدة وتم استخدمهم في هذه الدعوى ، وحول تطبيق القانون الدولي قال الدكتور عوض أنه لابد من استنفاذ كل السبل الداخلية أولاً قبل اللجوء إلى القانون الدولي الذي يصبح مكمل لمطالبة الدول بتطبيق الحقوق وعند الرفض تقع المسألة المعنوية وختم الدكتور عوض بأنه يعلم أن المتشددين سوف يفتحوا النار ولكن حقوق الإنسان يجب تطبيقها مشيراً أنه يستعد لفتح ملف 1500 متنصر هاجروا خوفاً وهرباً يحملون تعذيبهم معهم، لذا يجب إعادة حقوقهم من خلال القضاء المصري
الدكتور ضياء رشوان الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسة والاستراتيجية والمتخصص في شئون الجماعات الإسلامية قال أنه لا يمانع في حق الفرد من تغيير دينه شريطة أن يكون ذلك بشكل علني وأن يكون التحويل من المذاهب أيضاً بشكل رسمي وقانوني لا سيما المذاهب المسيحية (الكاثوليك، الأرثوذكس، البروتساتنت) مشيراً أنه لا يوجد قانون للردة أو عقوبة للمرتد ولكنه يطالب أيضاً بوضع إطار قانون للإعلان عن التحول من المذاهب داخل الديانات في إطار ما يسمى بالنظام العام لأنه يعتبر التحول من مذهب لأخر هو الأخطر من تحول من ديانة لأخرى لذا من حق المجتمع أن يكون هناك إعلان عام لهذه التحولات مؤكداً على احترامه لحرية الاعتقاد شريطة الإعلان العام لهذه التحولات سواء على مستوى الأديان أو المذاهب.
المستشار عاصم جابر نائب رئيس محكمة النقض المصرية أكد على أن الدستور نص على حرية الاعتقاد وما يتفق مع طموحات الفرد مشيراً إلى أنه لا يوجد نص صريح في القرآن الكريم أو السنة أو القانون الوضعي تلزم بعدم تغيير الإنسان لديانته أو تلزم بعقاب الإنسان دينوي الذي قام بتغيير ديانته تاركاً عقاب الإنسان لله وحده يوم القيامة لأن هذه علاقة بين الإنسان وربه وأشار أن حد الردة غير مستقر في الشريعة الإسلامية وغير محسوم لأنه تم تطبيقه في عهد الصحابة ولكن كان ذلك لعدم إثارة الفتنة في بداية الدعوة الإسلامية كما فرضت حالة الحرب ذلك لذا فإن حد الردة لا يطبق مادام لا توجد حالة حرب أو اضطرابات وحول حكم المحكمة الإدارية بخصوص العائدين للمسيحية قال المستشار عاصم أن القضاء المدني يلتزم بنصوص القانون الوضعي لذا لا يمكن صدور هذه الأحكام لكن القضاء الدستوري والإداري يصدر أحكامه طبقاً لموائمة المناخ العام ووضع الاعتبارات السياسية والاجتماعية حتى لو تم مخالفة الاعتبارات الدستورية لأنها تضع سلامة ووحدة المجتمع في المقام الأول لذا قد تأتي بعض الأحكام التي تخالف نصوص القانون ولكن بشكل غير صريح لترتيب سلامة وموائمة المجتمع في المقدمة وأضاف أن المجتمع المصر شاهد في الفترة الأخيرة العديد من القضايا الشائكة التي أثارت العديد من الخلاقات والجدل وتدخلت العديد من الجهات مثل صدور فتاوى حولها جعلت من المكاسب القانونية والاجتماعية لهذه القضايا قليلة وأعطت الفرصة لكل شخص التدخل لتحقيق مكاسب شخصية لذا طالب المستشار عاصم جابر بوضع هذه القضايا في نصبها الطبيعي والتحرر من الأفكار التي تعيد مجتمعنا للوراء والالتفات للقضايا المجتمع السياسية والاقتصادية والقضاء على الفساد وهذه هي أولويات المجتمع لأن قضية الحريات محسومة داخل الدستور .
(نقلا عن الأقباط متحدون)