egyptlawyer
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المحاميين المصريين وتحديات المهنة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كتاب دورى رقم ( 12 لسنة 2006 ) بشأن التصالح فى بعض الجرائم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 201
تاريخ التسجيل : 26/09/2007

كتاب دورى رقم ( 12 لسنة 2006 ) بشأن التصالح فى بعض الجرائم Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دورى رقم ( 12 لسنة 2006 ) بشأن التصالح فى بعض الجرائم   كتاب دورى رقم ( 12 لسنة 2006 ) بشأن التصالح فى بعض الجرائم I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 09, 2007 2:51 pm

كتاب دورى رقم ( 12 لسنة 2006 ) بشأن التصالح فى بعض الجرائم Niababooks



‏كتاب دورى رقم ( 12 لسنة 2006 ) بشأن التصالح فى بعض الجرائم

‏فى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطرة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من القضايا وفى سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء وتقريبا للعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور فقد تضمن القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه فى الكتاب الدورى رقم ( 10 ) لسنة 2006 أحكاما مستحدثة فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة
( 18 مكررا " أ " ) من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام.
وتطبيقا لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فور حلول أجل العمل مع مراعاة ما يلى:
استبدال المشرع نص المادة ( 18 مكرر إجراءات جنائية ) النص التالى للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238
( الفقرتان الأولى والثانية )، و241 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و242 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و244 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و256 و221 مكرر و323 مكرر و323 مكرراً أولا و324 مكرراً و336 و340 و341و342 و354 و358 و360 و361
( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9 ) و378
( البنود 6 و 7 و 9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صييرورة الحكم باتا.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة أثناء تنفيذها إذا حصل الصلح ولا أثر للصلح على حقوق المضرر من الجريمة.
وفقا لنص المادة 18 مكررا سالفة البيان فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الأتى:
إضافة جرائم جديدة مؤثمة بنصوص قانون العقوبات ( جنح ومخلفات ) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها وهى:

الجنــح : .................


- القتل الخطاء ( المادة 238 الفقرتان الأولى والثانية ).
- النصب ( المادة 336 ).
- خيانة الأمانة فى ورقة ممضاة على بياض ( المادة 240 ).
- انتهاك حرمة ملك الغير ( المواد 370 و 371 و 373 ).

المخالفات : .................


- المشاجرة أو الإيذاء الخفيف ( المادة 377 البند 9 ).
- إتلاف منقول بإهمال ( المادة 378 البند 9 ).
- التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال ( المادة 377 البند 7 ).
- السب غير العلنى ( المادة 378 البند 9 ).
- الدخول والمرور فى الأراضى الزراعية ( المادة 376 البند 4 ).
سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطاء المنصوص عليها فى المادة ( 244 ) من قثانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها.
تخويل المجنى عليه او وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة أو المحكمة – بحسب الأحوال – الصلح مع المتهم – كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه.
النص على جواز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا.
التأكيد على أثر الصلح فى انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ( 18 مكرراً ) سالفة البيان فى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب اتخاذ ما يلى:
التحقق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء بإقرار المجنى عليه أو وكليله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات.
مع مراعاة أنه لا يعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات أو أيه أوراق أو محاضر غير موثقة ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن أثبات الصلح إلا إذا أثرها.
المجنى عليه أو وكيله أو ورثته أو وكيلهم الخاص إمام النيابة العامة.
فى حالة حصول الصلح من ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى إشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسرة وإذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية ألا أذا صدر من جميع المجنى عليهم وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء كانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها الصلح.
حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعيًا أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ولا أثر لرجوع المجنى أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقا للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بتقرير بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى.
إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضية التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعيا والتقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
وإذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو إثناء نظر الدعوى فى أية مرحلة – يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتا أو أثناء تنفيذ العقوبة يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة – للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فورا عن المتهمين المحبوسين تنفيذا لهذه الأحكام وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقا للقواعد المقررة قانونا.
والله ولى التوفيق

صدر فى 18/7/2006

النائب العام
المستشار/ عبد المجيد محمود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egyptlawyer.1fr1.net
 
كتاب دورى رقم ( 12 لسنة 2006 ) بشأن التصالح فى بعض الجرائم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ‏كتاب دورى رقم ( 10 ) لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطى1
» ‏كتاب دورى رقم ( 10 ) لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطى2
» محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2004
» كتاب حصانة المحامي للأستاذ / رجائي عطية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
egyptlawyer :: الفئة الأولى :: الاستاذ/مصطفى حسن المحامى :: نقابة المحامين المصريين :: المحاكم المصرية-
انتقل الى: