Admin Admin
المساهمات : 201 تاريخ التسجيل : 26/09/2007
| موضوع: قانون مجلس الدولة الإثنين أكتوبر 08, 2007 11:25 pm | |
| مجلس الدولةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية في 23 شعبان 1392 أول اكتوبر سنة 1972 .001 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة002 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يتكون مجلس الدولة من : (أ) القسم القضائى (ب) قسم الفتوى (ت) قسم التشريع ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين . ويلحق بمجلس الدولة مندوبون مساعدون تسرى عليهم الاحكام الخاصة بالمندوبين عد شرط الحصول على دبلومين من دبلومات الدرسات العليا .003 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يؤلف القسم القضائى من :- (أ) المحكمة الادارية العليا (ب) محكمة القضاء الادارى (ت) المحاكم الادارية (ث) المحاكم التأديبية (ج) هيئة مفوضة الدولة004 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يكون مقر المحكمة الادارية العليا في القاهرة ويراسها رئيس المجلس وتصدر احكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة او اكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين . ويكون مقر محكمة القضاء الادارى بمدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر احكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الادارى بقرار من رئيس مجلس الدولة . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة انشاء دوائر للقضاء الادراى في المحافظات الاخرى . واذا شمل اختصاص الدائرة اكثر من محافظة جاز لها بقرار من رئيس المجلس ان تعقد جلساتها في عاصمة اى من المحافظات الداخلية في دائرة اختصاصها .005 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يكون مقر المحاكم الادارية في القاهرة والاسكندرية ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها . ويجوز انشاء محاكم ادارية في المحافظات الاخرى بقرار من رئيس المجلس وتصدر احكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنيت من النواب على الاقل وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة اذا شمل اختصاص المحكمة اكثر من محافظة جاز لها ان تنعقد في عاصمة اى محافظة من المحافظات الداخلية في اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .006 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل تؤلف هيئة مفوضى الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين . ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الادارى من درجة مستشار مساعد على الاقل .007 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل - تتكون المحاكم التأديبية من :- 1- المحاكم التايبية للعاملين من مستوى الادارة العليا ومن يعادلهم . 2- المحاكم التأيبية للعاملين والمستويات الاول والثانى والثالث ومن يعادلهم008 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يكون مقر المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الادارة العليا في القاهرة والاسكندرية وتؤلف من دائرة أو اكثر تشكل كل منها من ثلاث مستشارين ويكون مقر المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الاول والثانى والثالث في القاهرة والاسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الاقل ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس . يجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة انشاء محاكم تأديبية في المحافظات الاخرى ويبين القرار عددها ومقرها ودوائراختصاصها بعد اخذ راى محافظة من المحافظات الداخلة في اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .009 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يتولى اعضاء النيابة الادارية والادعاء امام المحاكم التأديبية .010 الفصل الثانى الاختصاصات تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الاتية: اولا :- الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية ثانيا :- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والكأفات المستحقة للموظفين العموميين او لورثتهم . ثالثا :- الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة او الترقية أو بمنح العلاوات . رابعا :- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات الادارية والصادرة باحالتهم الى المعاش او الاستيداع او فصلهم بغير الطريق التأديبى . خامسا :- الطلبات التى يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية . سادسا :- الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات امام مجلس الدولة . سابعا :- دعاوى الجنسية ثامنا :- الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات ادارية لها اختصاصقضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص او عيبا في الشكل او مخالفة القوانين واللوائح اوالخطاء في تطبيقها او تأويلها . تاسعا :- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية . عاشرا :- طلبات التعويض من القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة اصلية او تبعية . حادى عشر :- المنازعات الخاصة بعقود الالتزام او الاشغال العامة او التوريد او باى عقد ادارى اخر . ثانى عشر :- الدعاوى التأيبية المنصوص عليها في هذا القانون . ثالث عشر :- الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا . رابع عشر :- سائر المنازعات الادارية ويشترط في طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية ان يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص او عيبا في الشكل او مخالفة القوانين او اللوائح او الخطاء في تطبيقها او تأويلها او اساءة استعمال السلطة . ويعتبر في حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .011 الفصل الثانى الاختصاصات لاتختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة باعمال السيادة .012 الفصل الثانى الاختصاصات - لاتقبل الطلبات الاتية :-- (أ) الطلبات المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية (ب) الطلبات المقدمة راسا بالطعن في القرارات الادارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا ومن المادة 10 وذلك قبل التظلم منها الى الهيئة الادارية التى اصدرت القرار او الى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم وتبين اجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة .013 اولا :- اختصاص محكمة القضاء الادارى تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10عدا ما تختص به المحاكم الادارية والمحاكم التأيبية كما تختص بالفصل في الطعون التى ترفع اليها عن الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية ويكون الطعن من ذوى الشان او من رئيس هيئة مفوضى الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .014 ثانيا :- اختصاص المحاكم الادارية - تختص المحاكم الادارية 1- بالفصل في طلبات الغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات . 2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة لمن ذكروا في البند السابق او لورثتهم . 3- بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادى عشر من المادة 10 متى كانت قيمة المنازعة لاتجاوز خمسمائة جنيه015 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والادارية التى تقع من :- اولا :- العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا ادنى من الارباح . ثانيا :- اعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل واعضاء مجالس الادارة المنتخبين طبقا لاحكام القانون رقم 141/1963 المشار اليه . ثالثا :- العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا . كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة .016 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية يصدر رئيس المحكمة قرار بالفصل في طلبات وقف او مد وقف الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة عن العمل او صرف المرتب كله او بعضه اثناء مدة الوقف وذلك في الحدود المقررة قانونا017 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية يتحدد اختصاص المحكمة التاديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت اقامة الدعوى واذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة اعلاهم في المستوى الوظيفى هى المختصة بمحاكمتهم جميعا . ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الاول والثانى والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها في المادة 15 .018 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية تكون محاكمة العاملين المنسوبة اليهم مخالفة واحدة او مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم امام المحكمة التى وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة او المخالفات المذكورة فاذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه .019 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم . على انه بالنسبة الى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا ادنى من الارباح فتكون الجزاءات : 1- الانذار 2- الخصم من المرتب لمدة لاتجاوز شهرين 3- خفض المرتب 4- تزيل الوظيفة 5- العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش او المكافاة او من الحرمان من المعاش او المكافاة وذلك في حدود الربع020 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية لاتجوز اقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم الا في الحالتين الاتيتين :- 1- اذا كان قد بدىء في التحقيق او المحاكمة قبل انتهاء الخدمة 2- اذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او الوحدات التابعة لها وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدىء في التحقيق قبل ذلك .021 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية الجزاءات التاديبية التى يجوز للمحاكم التاديبية توقيعها على من ترك الخدمة هى 1- غرامة لاتقل عن خمسة جنيهات ولاتجاوز الاجر الاجمالى الذى كان يتقاضاه العامل في الشهر الذى وقعت فيه المخالفة . 2- الحرمان من المعاش مدة لاتزيد عن 3 اشهر 3- الحرمان من المعاش فيما لايجاوز الربع وفى جميع الاحوال يجوز للمحكمة التأديبية في اى مرحلة من مراحل التحقيق او الدعوى وقف صرف جزء من المعاش او المكافاة بما لايجاوز الربع الى حين انتهاء المحاكمة . ويستوفى المبلغ المنصوص عليه في البندين 1 , 2 بالخصم من المعاش في حدود الربع شهريا او من المكافاة او المال المدخر ان وجد او بطريق الحجز الادارى .022 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية احكام المحاكم التاديبية نهائية ويكون الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا في الاحوال المبية في هذا القانون ويعتبر من ذوى الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الادارية . وعلى رئيس هيئة مفوضى الدولة , بناء على طلب العامل المفصول – ان يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة .023 رابعا:- اختصاص المحكمة الادارية العليا يجوز الطعن امام المحكمة الادارية العليا في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى او من المحاكم التأديبية وذلك في الاحوال الاتية :- 1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون او خطاء في تطبيقة او تأويله . 2- اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم . 3- اذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه سواء دفع او لم يدفع ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة ان يطعن في تلك الاحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الاحوال التى يوجب عليها القانون فيها الطعن في الحكم . اما الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى في الطعون المقامة امامها في احكام المحاكم الادارية فلا يجوز الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا الا من رئيس مفوضى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك اذا صدر الحكم على خلاف ماجرى عليه قضاء المحكمة الادارية العليا او اذا كان الفصل في الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .024 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة – فيما يتعلق بطلبات الالغاء – ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات التى تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشان به . وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى هيئة الادارية التى اصدرت القرار او الهيئات الرئاسية ويجب ان يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمة واذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .025 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية - يقدم الطلب الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين امام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه اليه الطلب وصفاتهم ومحال اقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار ان كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانا بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة او ملخص من القرار المطعون فيه وللطالب ان يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها اسانيد الطلب وعليه ان يودع قلم كتاب المحكمة عدا الاصول عددا كافيا من صور العريضة والمذكورة وحافظة بالمستندات . وتعلن العريضة ومرفقاتها الى الجهة الادارية المختصة والى ذوى الشأن في ميعاد لايجاوز سبعة ايام من تاريخ تقديمها ويتم الاعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ويعتبر مكتب المحامى الموقع على العريضة محلا مختارا للطالب كما يعتبر مكتب المحامى الذى ينوب عن ذوى الشان في تقديم ملاحظاتهم محلا مختار لهم كل ذلك الا عينوا محلا مختارا غيره .025 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية تفصل المحكمة التأديبية في القضايا التى تحال اليها على وجه السرعة وعلى الوزراء والرؤساء المختصين موافاه المحكمة بما تطلبه من بيانات او ملفات او اوراق لازمة للفصل في الدعوى خلال اسبوع من تاريخ الطلب . ولايجوز تأجيل نظر الدعوى اكثر من مرة لذات السبب على الا تجاوز فترة التأجيل اسبوعين وتصدر المحكمة حكمها في مدة لاتجاوز شهرين من تاريخ احالة الدعوى اليها026 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية على الجهة الادارية المختصة ان تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والاوراق الخاصة بها . ويكون للطالب ان يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من المستندات في المهلة التى يحددها له المفوض اذا راى وجها لذلك فاذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للجهة الادارية ان تودع مذكرة بملاحظاتها على هذا الرد مع المستندات في مدة مماثلة . ويجوز لرئيس المحكمة في احوال الاستعجال ان يصدر امرا غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الاولى من هذه المادة ويعلن الامر الى ذوى الشأن خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد ويسرى الميعاد المقصر من تاريخ الاعلان. ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال اربع وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد في الفقرة الاولى بارسال ملف الاوراق الى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة .027 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوضى الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات واوراق وان يامر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزوم تحقيقها او بدخول شخص ثالث في الدعوى او بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات او مستندات تكميلية وغير ذلك من اجراءات التحقيق في الاجل الذى يحدده لذلك . ولايجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التاجيل لسبب واحد ومع ذلك يجوز للمفوض اذا رأى منح اجل جديد ان يحكم على طالب التاجيل بغرامة لاتجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الاخر . ويودع المفوض بعد اتمام تهيئة الدعوى تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى راية مسببا ويجوز لذوى الشان ان يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم ان يطلبوا صورة منه على نفقتهم. ويفصل المفوض في طلبات الاعفاء من الرسوم . posted by kanoon at 4:26 AM | 0 comments | |
|