Admin Admin
المساهمات : 201 تاريخ التسجيل : 26/09/2007
| موضوع: إنتداب نيابة أمن الدولة لقضية أيمن نور الإثنين أكتوبر 08, 2007 11:49 pm | |
| نيابة أمن الدولة لقضية أيمن نور ________________ أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات جنوب القاهرة في القضية 169 لسنه 2005 حصر أمن دوله عليا، حيث قضت فيها بحبس د. أيمن نور رئيس حزب الغد وعضو مجلس الشعب السابق بالسجن 5 سنوات ، مطالبة النائب العام بتأجيل تنفيذ العقوبة الصادرة ضد د.نور إعمالاً للمادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية لحين اتخاذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض نظراً لتدهور حالته الصحية ، إذ تنص المادة 486 على "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو يسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه".
وتعود بدايات القضية إلى شهر يناير الماضي، حيث ألقي القبض على د.نور بعد توجيه اتهام له بتزوير توكيلات لتأسيس حزب الغد. وقد تم هذا الإجراء بسرعة شديدة للغاية، فبعد الإعلان عن رفع الحصانة عنه، ومنعه من مناقشة هذا القرار، تم اعتقاله يوم 29/1/2005 بعد خروجه من المجلس مباشرة حيث تعرض لسوء المعاملة وللتعذيب أثناء التحقيق معه، وقضى 45 يوماً في الحبس ، وتم الإفراج عنه في شهر مارس 2005 ، ثم أحيل إلى محكمة جنايات القاهرة التي قضت يوم 5/12/2005 بحبسه حتى تاريخ محاكمته 10/12/2005 على ذمة قضية تزوير توكيلات الحزب المتهم فيها،وللمرة الثانية يتم تأجيل الحكم إلى جلسة 24/12/2005 ،وقبل جلسة محاكمته الأخيرة بحوالي 48 ساعة دخل في إضراب عن الطعام برغم اصابته بارتفاع في ضغط الدم والسكري وقرحة بالمعدة.
وإذ تؤكد المنظمة احترامها لأحكام القضاء المصري، ولكنها في ذات الوقت تتواتر شكوك لديها حول توافر معايير المحاكمة العادلة والمنصفة في هذه القضية كما جاءت في المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدستور المصري ،
وتتلخص الملاحظات الأساسية على إجراءات المحاكمة في الآتي: 1) انتدبت نيابة أمن الدولة العليا في نظر القضية وليس النيابة العامة، برغم أن قضايا التزوير لا تدخل في نطاق القضايا التي تنظر أمام نيابة أمن الدولة العليا.
2) جاء اختيار المحكمة التي تنظر القضية بالمخالفة للقواعد المتفق عليها ، فالأصل أن الجمعية العمومية تحدد الدائرة التي تنظر أمامها القضايا ، ولكن في قضية د.نور جاء اختيار الدائرة من قبل رئيس محكمة الجنايات ، ويضاف إلى ما سبق مخالفة قرار رفع الحصانة البرلمانية عن د. نور للائحة الداخلية لمجلس الشعب.
وإذ تؤكد المنظمة المصرية أن محكمة النقض صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر الطعن على الحكم، فإنها تطالب النائب العام باتخاذ قرار بتأجيل تنفيذ العقوبة نظراً لتدهور الحالة الصحية لــ د.نور إعمالاً للمادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية ، لحين الطعن على الحكم ونظر محكمة النقض للقضية .
_____________________________________________________________________ | |
|