القضاء يلزم نادي القضاة السماح للمنقبات بارتياده العربية قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحق المنقبات في دخول نادي القضاة المصري، على خلفية حكم سابق بإلغاء قرار الجامعة الأمريكية في القاهرة بمنع إحدى المنقبات من دخول مبناها.
وكانت السيدة زوجة المستشار محمود غراب قد حاولت دخول نادى القضاة المصري عام 1996 إلا أن نادى القضاة منعها من الدخول، فتوجهت بخطاب إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء لحل النزاع بينها وبين نادى القضاة للسماح لها بالدخول، إلا أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء تجاهل هذه الخطاب فقامت برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب فيها بإلغاء قرار رئيس المجلس بمنعها من الدخول إلى النادي وهي ترتدي النقاب.
وتم تداول القضية لمدة ثلاثة أعوام صدر خلالها حكم من المحكمة عام 1999 بأحقية السيدة "حسنية" كمنقبة من دخول نادى القضاة، إلا أنه بعد صدور هذا الحكم قام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التي علقت الحكم في الدعوى لحين صدور حكم من دائرة توحيد المبادئ في قضية منع دخول المنقبات إلي مبنى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وبعد صدور الحكم من دائرة توحيد المبادئ بأحقية المنقبات في دخول الجامعة الأمريكية صدر حكم اليوم بأحقية المنقبات في دخول نادي القضاة المصري.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها استندت في حكمها إلى الحكم الصادر في قضية الجامعة الأمريكية. وقال محامى السيدة المنقبة وهو نجلها ويدعى نزار غراب "للعربية.نت" إن هذا الحكم أصبح حكما تاريخيا، وإنه إذا حاول أي مسؤول في أي جهة حكومية منع المنقبات من دخول النادي أو أي مصلحة حكومية سيلقى قراره حتفه أمام هذه المحكمة أو غيرها من المحاكم، ووصف الحكم بأنه نزيه ويضاف إلى حكم المحكمة الصادر بأحقية المنقبات في دخول الجامعة الأمريكية.
وكانت محكمة استئناف مصرية قد أيدت السبت 9-6-2007 حكما بإلغاء قرار الجامعة الأمريكية في القاهرة منع باحثة منقبة بجامعة الأزهر تدعى إيمان طه الزيني التي كانت تعد لرسالة دكتوراه من دخول مكتبة الجامعة الأمريكية بوسط القاهرة.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها حينها إن "ارتداء النقاب يدخل في دائرة المباح شرعا، ولا يجوز الحظر المطلق لارتداء النقاب"، وأضافت "يجوز إلزام المرأة المنقبة بالكشف عن وجهها متى اقتضت الضرورة ذلك".